تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
[ ٣٠٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله [١] الدهقان ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد [٢].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله [٣].
[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) [١] ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مر امير المؤمنين ٧ بالقصابين ، فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدم والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا امير المؤمنين! ما الطحال والكبد الا سواء ، فقال [٢] : كذبت يا لكع إيتني بتورين [٣] من ماء ، انبئك بخلاف ما بينهما ، فاتي بكبد وطحال وتورين من
الباب ٣١
فيه ٢٠ حديثا
[١] الكافي ٦ : ٢٥٣ | ١.
[١] في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية )
[٢] المحاسن : ٤٧١ | ٤٦٣.
[٣] التهذيب ٩ : ٧٤ | ٣١٤.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٣ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ | ٣١٥.
[١] في المصدر : عن احمد بن محمد.
[٢] في المصدر زيادة : له.
[٣] التور : اناء يشرب فيه. ( الصحاح ٢ : ٦٠٢ ).