تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠
عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ، ولبنها.
[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ٧ : ان امير المؤمنين ٧ سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال : حرام لحمها ، و [١] لبنها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ٧ في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال : واما الرجل الناظر إلى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فإن عرفها ذبحها ، واحرقها ، وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على احد النصفين ، فقد نجا النصف الاخر ، ثم يفرق النصف الاخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما [١] وقع السهم بها ذبحت ، واحرقت ، ونجا سائر الغنم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ | ١.
[١] في المصدر : وكذلك.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٧ | ١٩٦.
٤ ـ تحف العقول : ٣٥٩.
[١] في المصدر : فايتها.
[٢] يأتى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من ابواب نكاح البهائم.