تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧
٨ ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم
يحل أكلها
[ ٢٩٨٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبوالحسن الرضا ٧ : اذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
٩ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم
يحرم اكلها
[ ٢٩٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل ذبح ، فتسبقه السكين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية [١] لا بأس بأكله.
[ ٢٩٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن مسلم ذبح [١]
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٣٠ | ٨.
[١] التهذيب ٩ : ٥٦ | ٢٣٣.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٣٠ | ١ ، التهذيب ٩ : ٥٥ | ٢٢٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ | ٩٥٩.
[١] الوحية : السريعة. « الصحاح ٦ : ٢٥٢٠ » ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٥٥ | ٢٣٠.
[١] في المصدر زيادة : شاة.