تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣
أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدم [٣] ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط.
٢٦ ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة
حتى تفطم ، ولا لبنها
[ ٣٠٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت اليه : جعلني الله فداك من كل سوء ، امرأة ارضعت عناقا [١] حتى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثم وضعت ، أفيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢].
ورواه الصدوق ايضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال كتبت إلى أبي محمد ٧ : امرأة ارضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به [٣].
[٣] تقدم في احاديث هذا الباب.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٥٠ | ٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
[١] العناق : الانثى من ولد المعز « الصحاح ٤ : ١٥٣٤ ».
[٢] التهذيب ٩ : ٤٥ | ١٨٧.
[٣] الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٦.