تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦
[ ٢٩٨٦٧ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ٧ ، لاتنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٧ ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم ، وحيوان مثله
ينظر اليه
[ ٢٩٨٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ٧ : أن أمير المؤمنين ٧ قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : كان لا يذبح [١].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ مثل الاول [٢].
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٩ | ٦.
[١] التهذيب ٩ : ٥٥ | ٢٢٨.
[٢] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٢٩ | ٧.
[١] التهذيب ٩ : ٥٦ | ٢٣٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤١.