تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩
سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ٧ ، عن آبائه : : أن رسول الله ٩ نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة [١] ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور.
قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض.
[ ٣٠٢٠٩ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٨ ، قال : سألته عن قتل النمل؟ فقال : لا تقتلها الا أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو.
[ ٣٠٢١٠ ] ٦ ـ سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : وسأله رجل عن الخطاف ، فقال : لا تؤذوه ، فانه لا يؤذي شيئا ، وهو طير يحبنا أهل البيت.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد [١].
١٨ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة ،
ولا صيصية ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له
أحدها ما لم ينص على تحريمه.
[ ٣٠٢١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] في المصدر زيادة : والضفدع.
٥ ـ قرب الاسناد : ١٢١.
٦ ـ لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع.
[١] تقدم في الباب ٣٩ من ابواب الصيد.
الباب ١٨
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٤٧ | ٢.