تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨
جدّي : أن رسول الله ٩ نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف.
ورواه الكليني كما مر في الصيد [١].
[ ٣٠٢٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ٧ عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، او يصيده ، أيأكله؟ قال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا ، هو حرام.
أقول : حمل الشيخ قوله : « هو مما يؤكل؟! » على التعجب والانكار ، دون الاخبار.
[ ٣٠٢٠٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) عن محمد بن عمر البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ٧ في حديث مسائل الشامي ، أنه سأل عليا ٧ : كم حج آدم من حجة؟ فقال : سبعين حجة ، ماشيا على قدميه ، وأول حجة حجها كان معه الصرد ، يدله على موضع [١] الماء وخرج معه من الجنة ، وقد نهي عن أكل الصرد والخطاف.
[ ٣٠٢٠٨ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن
[١] مر في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٤٠ ، وأورد في الحديث ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.
٣ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ١ : ٢٤٣ | ١ ، وعلل الشرائع : ٥٩٤ | ٤٤.
[١] في العيون : مواضع.
٤ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ١ : ٢٢٧ | ١٤ ، والخصال : ٢٩٧ | ٦٦ ، وأورد في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.