تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤
٥ ـ باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه
لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ،
وكان ميتة
[ ٢٩٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي.
[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأول ٧ : إن اهل مكة لا يذبحون البقر ، انما ينحرون في لبة [١] البقر ، فما ترى في اكل لحمها؟ قال : فقال : ( فذبحوها وماكادوا يفعلون ) [٢] لا تأكل الا ما ذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذى قبله.
[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ ـ محمدبن على بن الحسين ، قال : قال الصادق ٧ : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحورحرام.
[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٢٨ | ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢١٨.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٩ | ٣.
[١] اللبة : موضع القلادة من الصدر من كل شيء ، وهي المنحر. ( الصحاح ٢١٧ ).
[٢] البقرة ٢ : ٧١.
[٣] التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢١٩.
[٣] الفقيه ٣ : ٢١٠ | ٩٦٨.
٤ ـ مجمع البيان ١ : ١٣٢.