تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥
من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر اضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام ، لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله ٧ : قال : لا يكره شيء من الحيتان ، الا الجريث.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) [١] ٧ عن الجريث؟ فقال : وما الجريث؟ فنعته له ، فقال : ( قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ) [٢] إلى آخر الاية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن ، الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنما هو مكروه.
أقول : وتقدم [٣] أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقية.
[١] مضى في الاحاديث ١ ـ ١٦ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٢٠ ـ ٢٢ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٥ | ١٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ | ٢٠٦.
[١] في المصدر : أبا جعفر.
[٢] الانعام ٦ : ١٤٥.
[٣] تقدم في الاحاديث ١٧ من هذا الباب.