تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
٧ ـ في حديث قال : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.
[ ٣٠١٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ٧ : أن امير المؤمنين ٧ كان يركب بغلة رسول الله ٩ ، ثم يمر بسوق الحيتان ، فيقول : الا لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله [٢].
[ ٣٠١٥٢ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.
[ ٣٠١٥٣ ] ٨ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ اسئله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه [١] ، وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب؟ فقال : اذا كان لها قشور فلا بأس.
[ ٣٠١٥٤ ] ٩ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن سهل بن محمد الطبري ) [١] ، قال : كتبت
[١] الكافي ٦ : ٢٢٠ | ٩.
[١] التهذيب ٩ : ٣ | ٥.
[٢] المحاسن : ٤٧٧ | ٤٩٢.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٦ | ٩٤٣.
٨ ـ مكارم الاخلاق : ١٦٢.
[١] الباه : اجماع. ( الصحاح ٦ : ٢٢٢٨ ).
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٣ | ٤٧.
[١] في المصدر : عن سهل عن محمد الطبري.