تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
السباع ايضا على التقية (٥).
[ ٣٠١٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن على ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : كان يكره أن يؤكل [١] لحم الضب والارنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ٩ عن لحوم الحمر الاهلية ، وليس بالوحشية بأس.
[ ٣٠١٣٨ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن احدهما ٨ ، قال : سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير؟ قال : فكرهها ، قلت : اليس لحمها حلالا؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) [١] وقال : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) [٢] فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
(٥) راجع الذكرى للشهيد : ١٦ ، ومنتهى المطلب للعلامة ١ : ١٩٢ ، والمعتبر للمحقق : ١٢٩.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ | ١٧٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : من الدواب.
٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٥٥ | ٦.
[١] النحل ١٦ : ٥.
[٢] النحل ١٦ : ٨.
[٣] تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الابواب.