تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فامر رسول الله ٩ باكفاء قدورهم ، ونهاهم عنها [١] ، ولم يحرمها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها.
[ ٣٠١٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أكل الخيل والبغال؟ فقال : نهى رسول الله ٩ عنها ، ولا تأكلها الا أن تضطر إليها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٠١٣٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألته عن لحوم الخيل؟ قال : لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث.
محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد مثله [١].
[١] في المصدر : عن ذلك.
[٢] تقدم في الحديث ٣٢ من الباب ١ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) ويأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٥
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٤٦ | ١٣ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ٤٠ | ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ | ٢٧٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٤٦ | ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذا الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ٤٠ | ١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ | ٢٧٣.