تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠
السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : اذا اضطررت اليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ٧ أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السن والعظم.
أقول : لعله مخصوص بالعظم الذى لا يقطع الأوداج ، لما مر [١] ، او محمول على الكراهة.
٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من احكامهما.
[ ٢٩٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ٧ : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا أنه قال : والذبح في الحلقوم [١].
[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم
[١] التهذيب ٩ : ٥٢ | ٢١٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ | ٢٩٨.
٥ ـ قرب الاسناد : ٥١.
[١] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٢٨ | ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢١٧.
٢ ـ ٦ : ٢٢٩ | ٤.