مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠ - المفطرات
الرابع- الاستمناء. اى إنزال المني متعمدا بفعل يفعله بقصد خروج المنى من قبلة أو تفخيذ أو غير ذلك.
مسئلة ٣٢٧- إذا عمل عملا و لم يقصد به خروج المنى و لكن كان من عادته خروج المنى بذاك الفعل بطل صومه و ان لم ينزل بل لو لم يكن واثقا من نفسه على عدم الخروج به و خرج المنى بطل صومه أيضا.
الخامس- تعمد الكذب على اللّه و رسوله، بل على أحد من الأئمة المعصومين صلوات اللّه عليهم. و الأحوط وجوبا إلحاق الصديقة الزهراء سلام اللّه عليها بهم.
السادس- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق بل غير الغليظ أيضا، بناء على الأحوط، سواء كان غبارا يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة و نحوه أو كان يحرم ابتلاعه كالتراب و نحوه، و سواء أثاره هو بنفسه أو آثاره غيره، بل الغبار الذي تثيره الريح و يقدر على التحفظ و لا يتحفظ منه فيصل الى الحلق، مبطل للصوم.
السابع- رمس الرأس في الماء، بناء على الاحتياط الواجب.
مسئلة ٣٢٨- رمس الرأس في الماء مبطل للصوم إذا غمر الماء جميع الرأس في وقت واحد، و لو كان سائر البدن خارج الماء و لا بأس برمس بعض الرأس مع بقاء بعضه خارج الماء.
مسئلة ٣٢٩- رمس الرأس في غير الماء من المائعات، كاللبن مثلا لا يبطل الصوم، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه. اما رمس الرأس في الماء المضاف فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا.
مسئلة ٣٣٠- إذا رمس رأسه في الماء سهوا أو جبرا أو سقط في الماء بغير اختياره فارتمس رأسه لم يبطل صيامه