مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧ - صلاة المسافر
اذن زوجها أو سفر الولد مع نهى الوالد- إذا كان ذلك موجبا لأذية الوالد أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة ظالم على ظلمه و نحو ذلك.
السادس- ان لا يكون ممن بيته معه أينما سار، كأهل البادية الذي ليس لهم مسكن معين، بل يدورون في البراري و البوادي انتجاعا للماء و الكلاء فحيث وجدا كان منزلهم.
السابع- ان لا يكون شغله السفر كالمكاري و سائق السيارة و الملاح و الطيار و الراعي و الجمال و نحوهم، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم وجب عليهم الإتمام و وجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان مسئلة ٣١٦- من يصدق عليه عرفا ان شغله السفر يجب عليه الإتمام إذا كان سفره لعمله. و يتحقق اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر، و ذلك بان يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات أو أكثر سواء شرع به من وطنه أو غير وطنه. أو ان يسافر سفرا واحدا يطول بحيث يصدق عليه عرفا ان شغله السفر.
الثامن- الوصول الى حد الترخص، و هو المكان الذي يخفى عنه الأذان فلا يسمعه و تتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها.
مسئلة ٣١٧- إذا توارت عنه جدران البيوت و لم يخف الأذان أو خفي الأذان و لم تتوار الجدران، فالأحوط وجوبا ان يؤخر صلاته حتى تتحقق العلامتان كلاهما فيقصر صلاته و الا جمع بين القصر و التمام.
مسئلة ٣١٨- إذا وصل في عودته الى حد الترخص من وطنه وجب عليه الإتمام.
مسئلة ٣١٩- الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الإنسان