مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦ - صلاة المسافر
ما ذكر قصّر صلاته و الّا أتمها.
مسئلة ٣١٤- إذا كان سفره أربعة فراسخ ذهابا و أربعة فراسخ إيابا، و كان لا ينوي إقامة عشرة أيام وجب عليه قصر الصلاة، و ان كان رجوعه بعد تمام تسعة أيام.
الثاني- قصد المسافة و ذلك بان يكون من ابتداء سفره عازما على السفر إلى ثمانية فراسخ و الا أتم صلاته فاذا كان مثلا قصده في ابتداء سفره ستة فراسخ و بعد الوصول الى مقصده قصد فرسخين آخرين و صار المجموع ثمانية فراسخ لم يقصّر و وجب عليه ان يتم صلاته. نعم بعد الوصول الى المقصد ان قصد ثمانية فراسخ أخرى أو أربعة فراسخ أو أكثر و كان عازما على العود بحيث كان قاصدا ثمانية فراسخ وجب عليه القصر.
مسئلة ٣١٥- لا يشترط الاستقلال في قصد السفر إلى ثمانية فراسخ، بل يجب القصر و لو كان المسافر تابعا لغيره في السفر غير مستقل به، كالمرأة المسافرة تبعا لزوجها أو الخادم و الخادمة المسافران تبعا لسيدهما و نحو هؤلاء فإنهم جميعا يقصرون إذا كانوا قاصدين ثمانية فراسخ فما فوق.
الثالث- استمرار القصد فان رجع عن نية السفر قبل ان يكمل أربعة فراسخ مع قصد العود، أو تردد فيها وجب عليه الإتمام.
الرابع- ان لا يكون من قصده في ابتداء السفر أو في أثنائه إقامة عشرة أيام أو أكثر قبل بلوغ ثمانية فراسخ من سفره و كذلك يشترط ان لا يكون عازما على المرور بوطنه، قبل بلوغ الثمانية و الا أتم، بل إذا كان مترددا في الإقامة أو المرور بوطنه على نحو ما ذكر، وجب عليه الإتمام.
الخامس- ان لا يكون سفره محرما، فان كان محرما وجب عليه الإتمام سواء كان السفر في حد ذاته حراما كالفرار من الزحف أو سفر الزوجة بغير