مختصر الأحكام
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
أحكام التقليد
٢ ص
(٣)
أحكام المياه
٣ ص
(٤)
أقسام النجاسات
٧ ص
(٥)
مسائل متفرقة في أحكام النجاسات
١١ ص
(٦)
أقسام المطهرات
١٢ ص
(٧)
بعض أحكام الأواني
١٨ ص
(٨)
بعض أحكام التخلي
١٨ ص
(٩)
الاستبراء
١٩ ص
(١٠)
في الوضوء
٢٠ ص
(١١)
نواقض الوضوء
٢٠ ص
(١٢)
موارد وجوب الوضوء
٢٠ ص
(١٣)
واجبات الوضوء
٢١ ص
(١٤)
شروط الوضوء
٢٢ ص
(١٥)
أحكام الجبيرة
٢٥ ص
(١٦)
الأغسال الواجبة
٢٦ ص
(١٧)
غسل الجنابة
٢٦ ص
(١٨)
موارد وجوب غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٩)
الحيض
٢٩ ص
(٢٠)
أحكام الحائض
٣٢ ص
(٢١)
الاستحاضة و أحكامها
٣٣ ص
(٢٢)
النفاس
٣٦ ص
(٢٣)
غسل مس الميت
٣٧ ص
(٢٤)
آداب المريض
٣٨ ص
(٢٥)
أحكام المحتضر
٣٨ ص
(٢٦)
غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه
٣٩ ص
(٢٧)
غسل الميت
٤٠ ص
(٢٨)
تكفين الميت
٤٢ ص
(٢٩)
الحنوط
٤٢ ص
(٣٠)
صلاة الميت
٤٣ ص
(٣١)
دفن الميت
٤٤ ص
(٣٢)
نبش القبر
٤٤ ص
(٣٣)
الأغسال المستحبة
٤٥ ص
(٣٤)
أحكام التيمم
٤٦ ص
(٣٥)
ما يصح به التيمم
٤٧ ص
(٣٦)
مسئلة 197 - واجبات التيمم أربعة
٤٧ ص
(٣٧)
الصلاة
٤٨ ص
(٣٨)
أوقات الصلاة
٤٩ ص
(٣٩)
القبلة
٥٠ ص
(٤٠)
الستر و الساتر
٥١ ص
(٤١)
لباس المصلى
٥١ ص
(٤٢)
مكان المصلى
٥٤ ص
(٤٣)
أحكام المسجد
٥٦ ص
(٤٤)
الأذان و الإقامة
٥٧ ص
(٤٥)
واجبات الصلاة
٥٩ ص
(٤٦)
النية
٥٩ ص
(٤٧)
التكبير
٥٩ ص
(٤٨)
القيام
٦٠ ص
(٤٩)
القراءة
٦١ ص
(٥٠)
الركوع
٦٢ ص
(٥١)
السجود
٦٣ ص
(٥٢)
التشهد
٦٥ ص
(٥٣)
الترتيب و الموالاة
٦٥ ص
(٥٤)
القنوت
٦٦ ص
(٥٥)
تعقيب الصلاة
٦٧ ص
(٥٦)
مبطلات الصلاة
٦٧ ص
(٥٧)
صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٨)
وقت صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٩)
كيفية صلاة الآيات
٧١ ص
(٦٠)
صلاة القضاء
٧٣ ص
(٦١)
صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٦٢)
شروط صلاة الجماعة
٧٦ ص
(٦٣)
شروط إمام الجماعة
٧٩ ص
(٦٤)
الشكوك في الصلاة
٨٠ ص
(٦٥)
الشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٦٦)
صلاة احتياط
٨٣ ص
(٦٧)
قضاء السجود و التشهد المنسيين
٨٤ ص
(٦٨)
موجبات سجود السهو
٨٤ ص
(٦٩)
صلاة المسافر
٨٥ ص
(٧٠)
الصيام
٨٩ ص
(٧١)
المفطرات
٨٩ ص
(٧٢)
الكفارة و القضاء
٩٢ ص
(٧٣)
أحكام الزكاة
٩٤ ص
(٧٤)
ما تتعلق به الزكاة
٩٥ ص
(٧٥)
زكاة الحيوان
٩٥ ص
(٧٦)
زكاة النقدين
٩٧ ص
(٧٧)
و في الفضة نصابان
٩٨ ص
(٧٨)
زكاة الغلات الأربع
٩٩ ص
(٧٩)
موارد صرف الزكاة
١٠٠ ص
(٨٠)
زكاة الفطرة
١٠٢ ص
(٨١)
الخمس
١٠٣ ص
(٨٢)
تقسيم الخمس، و مستحقوه
١٠٧ ص
(٨٣)
أحكام البيع و الشراء
١٠٨ ص
(٨٤)
المكاسب المكروهة
١٠٩ ص
(٨٥)
التجارة المحرمة
١٠٩ ص
(٨٦)
شرائط المتعاقدين
١١٤ ص
(٨٧)
شرائط العوضين
١١٥ ص
(٨٨)
في الخيارات
١٢٠ ص
(٨٩)
الصلح
١٢٢ ص
(٩٠)
أحكام الإجارة
١٢٣ ص
(٩١)
أحكام الحوالة
١٢٥ ص
(٩٢)
أحكام الرهن
١٢٦ ص
(٩٣)
الضمان
١٢٧ ص
(٩٤)
الكفالة
١٢٧ ص
(٩٥)
أحكام اللقطة
١٢٨ ص
(٩٦)
أحكام النكاح
١٣٠ ص
(٩٧)
شروط العقد
١٣٠ ص
(٩٨)
كيفية إجراء الصيغة في العقد الدائم
١٣١ ص
(٩٩)
كيفية إجراء الصيغة في العقد المنقطع
١٣٢ ص
(١٠٠)
أحكام العقد
١٣٢ ص
(١٠١)
أحكام النظر
١٣٥ ص
(١٠٢)
مسائل متفرقة في النكاح
١٣٦ ص
(١٠٣)
أحكام الرضاع
١٣٧ ص
(١٠٤)
شروط الرضاع المحرم
١٤٠ ص
(١٠٥)
أحكام الطلاق
١٤٢ ص
(١٠٦)
عدة الطلاق
١٤٤ ص
(١٠٧)
عدة الوفاة
١٤٥ ص
(١٠٨)
الطلاق البائن و الرجعي
١٤٥ ص
(١٠٩)
أحكام متفرقة في الطلاق
١٤٦ ص
(١١٠)
أحكام الوصية
١٤٧ ص
(١١١)
أحكام الإرث
١٥١ ص
(١١٢)
مسئلة 619 - موجبات الإرث ثلاثة
١٥١ ص
(١١٣)
الأول النسب و هو ثلاث طبقات
١٥١ ص
(١١٤)
إرث الطبقة الأولى
١٥٢ ص
(١١٥)
إرث الطبقة الثانية
١٥٣ ص
(١١٦)
إرث الطبقة الثالثة
١٥٤ ص
(١١٧)
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
١٥٥ ص
(١١٨)
أحكام متفرقة في الإرث
١٥٧ ص
(١١٩)
الحج
١٥٨ ص
(١٢٠)
مسائل متفرقة
١٦١ ص

مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - مبطلات الصلاة

الثالث- التكفير و هو وضع احدى اليدين على الأخرى على نحو ما يفعله غير الشيعة فإن كفّر عامدا بطلت صلاته و اما في السهو و التقية و الاضطرار فلا بأس به.

الرابع- تعمد استدبار القبلة أو الالتفات عنها بجميع البدن الى اليمين أو اليسار، بل الالتفات عنها يمينا أو يسارا بحيث يخرج عن استقبالها و ان لم يصل الى حد التيامن الكامل أو التياسر الكامل، فان ذلك كله مبطل للصلاة، بل استدبارها بالوجه وحده مبطل للصلاة و ان كان انحراف البدن قليلا. اما الالتفات قليلا بالوجه وحده يمينا أو يسارا مع بقاء سائر البدن مستقبلا للقبلة فلا يبطل الصلاة، الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه و كذا تبطل الصلاة مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصلى الى حد اليمين أو اليسار فلا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو.

الخامس- تعمد الكلام بكلام الآدميين، و لو كان من حرفين مهملين لا معنى لهما أو حرفا واحدا ذا معنى و لا فرق في بطلان الصلاة بالحرف الواحد ذي المعنى، بين ان يكون معناه مقصودا أو غير مقصود على الأحوط اما إذا تلفظت بحرف واحد ذي معنى، و كان غير ملتفت الى معناه، فان صلاته لا تبطل.

مسئلة ٢٦٥- التلفظ بكلام الآدميين حال الصلاة مبطل لها و لو كان اضطرارا.

مسئلة ٢٦٦- لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام و لا بتحية أخرى غير السلام. و لكن يجب عليه ردّ السلام كما لو كان في غير حال الصلاة.

و يكون ردّ السلام بنفس الصيغة التي ألقاها المسلّم بلا زيادة.

مسئلة ٢٦٧- إذا سلّم بالملحون، فان كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا