مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - السجود
مسئلة ٢٤٩- إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب عليه اعادة الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار.
مسئلة ٢٥٠- المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث يكون وجهه مقابلا لركبتيه. و الأفضل ان ينحني حتى يقابل وجهه مسجد الجهة.
مسئلة ٢٥١- بعد القيام من الركوع يستحب له ان يقول سمع اللّه لمن حمده.
السجود
مسئلة ٢٥٢- يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلوات، سواء أ كانت واجبة أو مستحبة. و هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما للّه و هذان السجودان هما معا ركن في الصلاة و واجباتهما أمور:
اول- وضع المساجد السبعة على الأرض، أي الجبهة و الكفين و الركبتين و رأسي إلا بهامين من القدمين.
الثاني- الذكر. و الأحوط فيه ان يقول سبحان اللّه ثلاث مرات أو سبحان ربي الأعلى و بحمده مرة واحدة و ان كان يجزيه اذكار اخرى، مثل الحمد للّه ثلاث مرات كما مر في أحكام الركوع.
الثالث- الاطمئنان حال الذكر الواجب و كذلك المستحب أيضا إذا اتى به بقصد خصوصية السجود.
الرابع- رفع الرأس من السجود.
الخامس- الجلوس بعد رفع الرأس من السجود بالقدر الذي تتحقق به الطمأنينة. و بعده يسجد السجود الثاني.
السادس- ان تكون المساجد السبعة كلها موضوعة على الأرض حال الذكر. فان رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه