مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨ - موارد وجوب غسل الجنابة
المقدسة جل شأنه. و كذلك يحرم عليه مس سائر أسماء اللّه ان كان المقصود منها ذاته تعالى و الأحوط وجوبا ان يلحق بها أسماء الأنبياء و الأئمة و السيدة الزهراء عليهم السّلام، على نحو ما مر في باب الوضوء.
الثاني- دخول المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و لو اجتيازا الثالث- المكث في المساجد الأخرى، بل يحرم دخولها مطلقا ان لم يكن اجتيازا. و يجوز له اجتيازها بلا مكث فيها، بحيث يدخل من باب و يخرج من باب آخر. و كذلك لا بأس بدخوله المساجد لأخذ شيء منها. و الأحوط وجوبا إلحاق مشاهد الأئمة عليهم السّلام بحكم المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الرابع- دخول المساجد لوضع شيء فيها بل الأحوط وجوبا الاجتناب عن وضع شيء فيها مطلقا و لو من الخارج أو حال اجتيازها.
الخامس- تلاوة سور العزائم. و هي السور التي تتضمن الآيات التي يجب السجود عند تلاوتها و هي «الم تنزيل حم السجدة و النجم. اقرأ باسم» فهذه السور يحرم على الجنب تلاوة شيء منها و لو كلمة واحدة على الأحوط، و ان كان الأقوى تحريم قراءة آيات السجدة منها فقط.
مسئلة ١٢٢- يكفي في غسل الجنابة قصد القربة فقط و لا تجب فيه نية الوجوب و لا الاستحباب.
مسئلة ١٢٣- غسل الجنابة قسمان: ترتيبي و ارتماسى.
مسئلة ١٢٤- يجب في الغسل الترتيبي غسل الرأس و الرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الا يسر اما السرة و العورة فالأحوط غسلهما مع كل من الجانب الأيمن و الجانب الأيسر و الإخلال بهذا الترتيب مبطل للغسل سواءا كان عمدا أو سهوا و لا تشترط الموالاة في غسل الجنابة.
مسئلة ١٢٥- في الغسل الارتماسي يجب رمس البدن كله دفعة واحدة