مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣ - شروط الوضوء
المغسول أو الممسوح. و إذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان بعدمه اما الوسخ في أعضاء الوضوء فان كان غير ذي جرم فلا تجب إزالته.
الخامس- اباحة ماء الوضوء و الآنية المتوضأ منها و القضاء المتوضأ فيه و كذلك المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء. فان كان أحد هذه الأشياء مغصوبا بطل الوضوء، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل.
مسئلة ١٠٥- الإخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء، و ان كان عن جهل بالحكم أو الموضوع الا الغصب، فإنه مبطل للوضوء مع العلم بالغصب و تعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب بأن وضوئه صحيح. اما الجاهل بحكم الغصب و الجاهل ببطلان الوضوء إذا استعمل فيه المغصوب فان كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه حكم العامد، و الّا فلا.
مسئلة ١٠٦- يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم برضا المالكين. اما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل.
السادس- ان لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة.
السابع- ان لا يكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث، و ان كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد:
الثامن- ان لا يمنع من استعمال الماء، كالمرض و خوف العطش ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم.
التاسع- ان يكون الوقت متّسعا للوضوء و الصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب التيمم. العاشر- المباشرة للقادر و اما العاجز عن تولى أفعال الوضوء بنفسه، فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير. الحاد يعشر- الترتيب بتقديم الوجه