مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢ - شروط الوضوء
عرض الإصبع. و الأحوط ان يكون باليد اليمنى.
الخامس- مسح ظاهر القدمين من رءوس الأصابع إلى أعلى القدم، و الأحوط ان يصل المسح الى المفصل. و يكفى المسح بإصبع واحدة و ان كان الأحوط بثلاثة أصابع. و الأفضل مسح جميع ظاهر القدم. و الأحوط مسح القدم اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.
مسئلة ١٠١- يجب في غسل الوجه و اليدين اجراء الماء عليها و لو بواسطة اليد الغاسلة. و لا يكفى المسح.
مسئلة ١٠٢- يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه و اليدين بحيث لا يبقى منه جزء بدون غسل. فإن بقي شيء منه، و لو بمقدار رأس الإبرة، بدون غسل فالوضوء باطل.
مسئلة ١٠٣- يجب ان يظهر اثر المسح في الأعضاء الممسوحة. فإن كان شيء منها مبتلّا بالرطوبة بحيث لا يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح، يجب تجفيفه أوّلا ثم مسحه و كذلك يجب ان يكون المسح بتحريك اليد نفسها مع ثبات الرأس و القدمين. فان كان المسح بتحريك الرأس و القدمين مع ثبات اليد فالوضوء باطل.
شروط الوضوء
مسئلة ١٠٤- يشترط في صحة الوضوء أمور:
الأول و الثاني- ان يكون ماء الوضوء طاهرا و مطلقا.
الثالث- طهارة أعضاء الوضوء. و يكفي في ذلك تطهير كل عضو قبل غسله أو مسحة ثم غسله أو مسحه. و لا يشترط في صحته طهارة جميع البدن الرابع- ان لا يكون مانع من وصول ماء الوضوء الى جميع العضو