مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - الحج
٦- ان يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب أو ثمرة و ما شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه.
مسئلة ٦٦٠- من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب الحج الا بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها.
مسئلة ٦٦١- المستطيعة إذا كان ذهابها الى الحج و صرف مالها فيه سببا لفقرها و لم يكن لها من معيل ينفق عليها و تقع في المشقة فلا يجب عليها الحج.
مسئلة ٦٦٢- من لم يملك الزاد و الراحلة و تعهد له أحد بنفقته و نفقة عياله حتى يرجع، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله.
مسئلة ٦٦٣- لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب و الإياب مع نفقات عياله حتى يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين و لم يكن لديه مال يتعيش به عند الرجوع.
مسئلة ٦٦٤- لو بذل له أحد الزاد و الراحلة و مصرف أهله إلى زمان الرجوع و لكن لم يملّكه، فإن اطمأن بأنّه لا يسترجع ما أعطاه وجب عليه الحج.
مسئلة ٦٦٥- لو بذل له الزاد و الراحلة و شرط عليه ان يقوم بخدمته في مكة مثلا فلا يجب عليه القبول.
مسئلة ٦٦٦- لو بذل له الزاد و الراحلة فحج، ثم استطاع لا يجب عليه الحج ثانيا.
مسئلة ٦٦٧- لو قصد التجارة فوصل الى (جدة) مثلا و كان لديه مال يكفيه للحج وجب عليه، فان حج ثم ملك نفقة الحج من بلده عليه مرة ثانية.
مسئلة ٦٦٨- لو استؤجر على ان يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه