مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - أحكام العقد
مسئلة ٥١٦- إذا عقد على امرأة و دخل بها تحرم عليه بناتها و ان نزلن، سواء كن موجودات حين العقد أم و لدن بعده.
مسئلة ٥١٧- إذا عقد على امرأة و لم يدخل بها فما دامت في حباله فلا يجوز له نكاح ابنتها، فان طلّقها قبل الدخول، أو انتهت مدتها- إذا كانت متعة كذلك (اى قبل الدخول) فله العقد على ابنتها.
مسئلة ٥١٨- تحرم على الرجل عمته و خالته و عمة أبيه و جده و خالتهما و عمة امه وجدته و خالتهما.
مسئلة ٥١٩- تحرم على الزوجة أب الزوج وجده، و ان علا و ولده و ان نزل، و أولاد ابنته و ان نزلوا سواء كانوا موجودين حين العقد أم- تولدوا بعده.
مسئلة ٥٢٠- لا يجوز ان يعقد على ابنة أخ زوجته، أو ابنة أختها إلا بإذنها لكن لو عقد على إحداهما بدون اذنها ثم علمت فأذنت فلا اشكال فيه.
مسئلة ٥٢١- لا يجوز للمسلم ان ينكح الكافرة و لا للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا الا الكتابية كاليهودية و النصرانية فيجوز نكاحها بالمنقطع دون الدائم على المشهور.
مسئلة ٥٢٢- لو زنى بامرأة غير مزوجة و لا هي في العدة جاز له نكاحها، و الأحوط ان يصبر حتى تحيض ثم يعقد عليها و كذا الحكم في غير الزاني إذا أراد نكاحها.
مسئلة ٥٢٣- من لاط بغلام أو رجل فأوقبه و ان كانا غير بالغين حرمت عليه أبدا أمّ الملوط و ان علت و بنته و ان سفلت و أخته لكن إذا لم يتيقن حصول الإيقاب، بل ظن أو شك فيه لم يحكم بالحرمة للمذكورات.