مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٠ - شروط العقد
و مع اليأس منه يتصدق به عن صاحبه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي و ان احتمل كون صاحب الموجود غير من أخذ ماله فيجري فيه حكم اللقطة فإن كانت قيمته أقل من الدرهم يجوز ان يتملكه و ان كان أكثر وجب عليه تعريف السنة و بعد ذلك يتخير بين التملك و الصدقة عنه و الأحوط التصدق كما مر في أحكام اللقطة.
أحكام النكاح
مسئلة ٥٠١- تحل المرأة للرجل بعقد النكاح.
و هو على قسمين: دائم و منقطع.
و الأول- ما لم تعين مدة فيه و تسمى المرأة المعقودة به «زوجة دائمة» و الثاني- ما عين زمن النكاح فيه، كسنة، أو شهر، أو أقل أو أكثر، و يسمى: «عقدا منقطعا» و عقد المتعة.
مسئلة ٥٠٢- يتوقف العقد- دائما أو منقطعا- على الصيغة الشرعية و لا يكفى رضا الطرفين. و الصيغة، اما ان يجريها الرجل و المرأة، أو وكيلهما أو أحدهما مع وكيل اللآخر.
مسئلة ٥٠٣- يجوز ان يكون شخص واحد وكيلا عن الزوج و الزوجة في إجراء عقد النكاح كما يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن الزوجة في عقد نكاحها لنفسه و لكن الا ولى و الأحوط ان يتولى في طرفي العقد اثنان في صورة الإمكان و لا فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع.
شروط العقد
مسئلة ٥٠٤- لعقد النكاح شروط