مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - الكفالة
يصير رهنا كالعين المرهونة.
مسئلة ٤٨٣- لو امتنع من وفاء الدين عند حلول الأجل و مطالبة الدائن جاز للمرتهن بيع الرهن و استيفاء مقدار دينه، و يجب عليه رد الباقي الى الراهن ان فضل، و لو قدر على مراجعة الحاكم الشرعي و الاستيذان منه في البيع يجب مراجعته في ذلك.
الضمان
مسئلة ٤٨٤- يشترط في الضمان الإيجاب و القبول بأن يقول الضامن مثلا «ضمنت ان ادفع دين زيد إليك» و يقول الدائن مثلا «قبلت» و لا تشترط العربية بل يكفي في الإيجاب كل لفظ دالّ في متفاهم العرف على التعهد بأداء الدين و في القبول كل ما دل على الرضا بذلك و لا يشترط رضي المدين و لا قبوله.
مسئلة ٤٨٥- يشترط في الضامن و الدائن البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم السفه. و لا يشترط ذلك في المدين فلو ضمن دين الصبي، أو المجنون الضمان صحيح.
مسئلة ٤٨٦- لو جعل لضمانه شرطا كأن يقول: «ان لم يعطك الدين فانا أسلمه»، فضمانه باطل.
الكفالة
مسئلة ٤٨٧- الكفالة هي: ان يضمن لذي الحق ان يدفع الغريم إليه في الوقت الذي يطلبه، و يسمى (كفيلا).
مسئلة ٤٨٨- انما تصح الكفالة بالإيجاب و القبول، و ان لم يكن