مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٤ - أحكام الإجارة
المدة خصوصا إذا كان عدم ضم مقدار من زمان البلوغ إليها خلاف مصلحته مسئلة ٤٦٢- الصبي الذي لا وليّ له لا يجوز استيجاره إلا بإذن الحاكم الشرعي فان لم يمكن التوصل الى الحاكم يستأذن من عدول المؤمنين لاستيجاره.
مسئلة ٤٦٣- لا يشترط ان تكون صيغة الإجارة بالعربية بل يصح بكل لفظ أفاد المعنى المقصود و تصح بالمعاطاة أيضا بان يعطى المالك عين المستأجرة بقصد الإجارة على المستأجر و هو أيضا قبضها بهذا القصد فتكون الإجارة صحيحة.
مسئلة ٤٦٤- إذا آجر نفسه لإجراء عمل فباشتغاله بالعمل تصح الإجارة و لا تحتاج إلى إجراء الصيغة.
مسئلة ٤٦٥- يجوز للمرأة ان توجر نفسها للإرضاع، و لو بدون اذن زوجها ما لم يزاحم حق الزوج.
مسئلة ٤٦٦- يشترط في العين المستأجرة أربعة شروط:
الأول- يجب ان يكون استيجارها لأمر محلل، فلا يجوز إيجار الحانوت لبيع الخمر مثلا و لا كرى الدابة لحملها.
الثاني- ان تكون مستأجرة لغرض معتد به لدى العقلاء الثالث- تعيين العين المستأجرة و تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فإن استأجر دابة مثلا فلا بد من تعيين المنفعة التي يريد ان ينتفع بها من الركوب أو الحمل أو كليهما الرابع- تعيين مدة الإجارة كالحياطة يوما أو تعيين العمل كخياطة هذا الثوب بكيفية مخصوصة إلى آخر الشهر مثلا.
مسئلة ٤٦٧- الفنادق و الخانات التي لم يعرف مدة بقاء المسافرين و الزوار فيها، إذا شرط أربابها قيمة المبيت، فلا إشكال في ذلك. غير