مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٣ - التجارة المحرمة
أو بمن منها و ريال واحد كان ربا و حراما حتى لو لم تكن الزيادة عينا بل كانت زيادة حكمية كما لو شرط على المشترى في البيع ان يعمل له عملا كان أيضا ربا و حراما.
مسئلة ٤١٠- يمكن التخلص من الربوا بضم غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة و درهمين أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.
مسئلة ٤١١- لا يتحقق الربا المعاوضي في غير المكيل و الموزون فما كان يباع بالذرع كالقماش أو بالعدّ كالجوز و البيض جاز بيعها بجنسه مع التفاضل.
مسئلة ٤١٢- لو اختلف الجنس بالنسبة إلى البلدان، ففي بلد يوزن أو يكال، و في بلد آخر يباع بالعدد فالاحتياط اللازم يقضى بعدم جواز أخذ الزيادة فيه مطلقا في جميع البلاد.
مسئلة ٤١٣- لو كان العوضان مختلفين فلا إشكال في الزيادة فيهما فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز فالمعاملة صحيحة.
مسئلة ٤١٤- إذا كان العوضان- مختلفين و لكنهما يعود ان الى أصل واحد كالدهن و الجبن فالربا يتحقق فيهما، و لا يجوز أخذ الزيادة، فلو باعه منا من دهن بمنين من الجبن فالمعاملة ربوية، و الأحوط وجوبا جريان هذا الحكم في الفاكهة الناضجة مع غير الناضجة فلو باع منا من الفاكهة الناضجة بمنين من غيرها لا يجوز لتحقق الزيادة و اتحاد الجنسين.
مسئلة ٤١٥- الحنطة و الشعير في باب الربا في حكم جنس واحد فلو باع منا من حنطة بمن و ربع من شعير مثلا كان ربا و حراما بل لو اشترى عشرة أمنان من الشعير نقدا بعوض عشرة أمنان من الحنطة بشرط ان يسلمها