الخراج وصناعة الكتابة - قدامة بن جعفر - الصفحة ٧٥ - الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث
وأما حد الزنا ، فعلى البكر بالبكر جلد مائة لكل واحد منهما [١] وعلى المحصن بالمحصن الرجم [٢]. والاحصان هو أن يتزوج الرجل المسلم البالغ الحر حرة مسلمة ، ويدخل بها بعد البلوغ. ولا تقام الحدود عليها في الزنا ، الا بعد ان يقر بالزنا ، أربع مرات في أربعة أوقات ، وبعد أن يسأل عن الزنا ، ما هو فاذا أثبته ، وعرفه ولم يكن به لوثة في عقله ، أقيم حينئذ الحد عليه. فان رجع تحت الحجارة ، أو هرب ترك لقول النبي صلى الله عليه [٣] ، في ما عز بن مالك [٤] (الا تركتموه) [٥] فاذا أنكر من أول وهلة وجحد ، لم يجب عليه شيء الا ان يقوم عليه بينة ، وهو أربعة نفر من العدول يشهدون عليه في وجهه ، ويصرحون بأنهم رأوه ويصفون الزنا ويثبتونه ، فاذا فعلوا ذلك ، بدأ الشهود بالرجم ، ثم الامام ، ثم سائر الناس ، وان رجع الشهود بعد ما قتل المرجوم ، وجبت عليهم ديته وان رجعوا قبل اقامة الحد عليه [٦] ، جلدوا لانهم قذفوه ، ويدرأ عنه الحد. وعلى العبد والامة في الزنا جلد خمسين لكل واحد منهما. ومن زنا بامرأة
[١] عملا بقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).
سورة التوبة ، أية ٢. للمزيد من التفاصيل أنظر : كتاب المبسوط للسرخي ح ٩ ص ٣٦.
[٢] انظر التفاصيل في كتاب : المغني لابن قدامة م ١ ص ١٢٠ ـ ١٢١.
[٣] في س ، ب : صلى الله عليه وسلم.
[٤] أن ما عز قد زنى وأعترف للرسول ٦ فأمر برجمه.
راجع : ابن رشد : بداية المجتهد ح ٢ ص ٧٦٣.
السرخي : المبسوط ح ٩ ص ٣٦.
الماوردي : الاحكام السلطانية ص ٢١٢.
ابن يعلي : الاحكام السلطانية ص ٢٤٧.
[٥] أبو داود : السنن ح ٢ ص ٤٥٧.
[٦] في س : عليهم.