الخراج وصناعة الكتابة - قدامة بن جعفر - الصفحة ٦٦ - الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث
فلنبدأ بأول الجنايات وأغلظها وهو القتل ، فنقول : ان القتل على ثلاثة أوجه [١] : يكون أحدها ، العمد ، والثاني : الشبيه بالعمد ، والثالث : الخطأ. فأما العمد : فهو ما تعمد [٢] به المقتول من الضرب بالحديد ، أو السلاح ، أو غير ذلك ، مما فيه دليل على اعتماد النفس.
وأما شبيه العمد ، فهو ما تعمد المقتول به من عصا أو سوط ، أو حجر أو غير ذلك ، مما أشبهه.
وأما الخطأ : فهو ما أصاب المقتول ، مما تعمد به غيره ، وليس [القود][٣] في جميع ذلك ، الا في العمد وحده. وجاء عن النبي صلى الله عليه [٤] ، قال [٥] : (لا قود الا بالسيف ، فأما شبه العمد ، ففيه الدية على عاقله القاتل ، وعلى القاتل الكفارة). وهو ما قاله الله تعالى : فتحرير رقبة [فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكذلك في الخطأ ، أيضا. ولو ان جماعة][٦] اشتركوا في قتل رجل تعمدا لكان على جميعهم القود [٧]. واذا قتل الحر المملوك ، فان عليه القصاص لقول الله تعالى [٨] ، (النَّفْسَ
[١] في س : ان القتل ثلاثة أوجه.
[٢] في س : ما يعتمد به.
[٣] في الاصل : القعود.
[٤] في ت ، س : صلى الله عليه وسلم.
[٥] انظر : ابن ماجة : باب الديات ص ٢٥.
[٦] ليست في : ت ، س.
[٧] قال البعض ومنهم ابو داود واهل الظاهر ، ان الجماعة لا تقتل بالواحد.
الآية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). راجع في ذلك : كتاب المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ح ٢ ص ٣٣٣ ـ ٣٣٥. والاحكام السلطانية ص ٢١٩.
[٨] سورة الاسراء آية ، ٣٤.