الخراج وصناعة الكتابة - قدامة بن جعفر - الصفحة ٢٤٩ - الباب السابع عشر في الحريم
الباب السابع عشر
في الحريم
الفقهاء يرون حريم [١] البئر البديء [٢] خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية [٣] خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع على ما قاله سعيد بن المسيب ، ثلثمائة ذراع وحريم العين خمسمائة ذراع. وكان مالك بن انس [٤] ، لا يرى للحريم حدا محدودا. ويقول : «ان رجلا لو احتفر في داره بئرا ثم احتفر جار له بئرا في داره بعد الاول ، فغار ماء الاولى الى الثانية أمر صاحب الثانية بازالتها عن الموضع التي هي به». وسفيان [٥] يقول : يحدث الرجل في حده ما شاء وان أضر ذلك بجاره ، لانه لا حريم للابار في الامصار ، وانما ذلك في البوادي والمفاوز. وقال أبو حنيفة : لا حريم في الامصار وبين المنازل للابار ، ولكن يحفر الرجل بئره بحيث لا يضر بجاره وان كان بين البئرين حائط فأضرت الثانية بالحائط. فان مالك وابن أبي ذويب ، وابن أبي سبرة قالوا : يزال البئر المضرة. وقال الثوري : يحفر في داره ما شاء. وقال أبو يوسف ، وبشر ، يمنع من الاضرار
[١] في س : أن حريم.
[٢] البديء : معناها البئر الجديدة المبتدأه.
[٣] العادية : يعنى القديمة نسبة الى عاد.
[٤] أنظر : مالك بن انس : الموطأ ص ٩٣. ابن سلام : الاموال ص ٤١٢.
[٥] أنظر : ابن سلام : الاموال ص ٤١٢.