الاحكام
(١)
المقصد الأول في الحكم الشرعي
٢ ص
(٢)
تعريف الحكم عند الأصوليين والفقهاء
٢ ص
(٣)
الحكم عند الفقهاء
١٩ ص
(٤)
الفرق بين الحكم والحق
٢٠ ص
(٥)
طرق إثبات الحق
٢٧ ص
(٦)
المقام الأول جواز نقل الحق
٢٧ ص
(٧)
أدلة المانعين من نقل الحق
٣٣ ص
(٨)
المقام الثاني
٣٥ ص
(٩)
جواز إسقاط الحق عوضا
٣٥ ص
(١٠)
مصادر الحق
٣٨ ص
(١١)
أقسام الحق
٣٨ ص
(١٢)
تقسيم الحكم إلى شرعي وعقلي
٣٩ ص
(١٣)
تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
٤٠ ص
(١٤)
تعريف الحكم التكليفي
٤١ ص
(١٥)
تقسيم الحكم التكليفي
٤٢ ص
(١٦)
الوجوب التخييري والوجوب التعييني
٤٥ ص
(١٧)
الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي
٥٥ ص
(١٨)
الوجوب المطلق والوجوب المشروط
٦٦ ص
(١٩)
الوجوب النفسي والوجوب الغيري
٨٤ ص
(٢٠)
الندب
٨٨ ص
(٢١)
الحرام
٨٩ ص
(٢٢)
الكراهة
٨٩ ص
(٢٣)
الإباحة
٩٠ ص
(٢٤)
الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة
٩٢ ص
(٢٥)
جنسية المباح للأحكام الثلاثة
٩٢ ص
(٢٦)
شبهة الكعبي
٩٣ ص
(٢٧)
الأحكام ليس على مقدماتها ثواب ولا عقاب
٩٧ ص
(٢٨)
الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلا بقصد القربة
٩٩ ص
(٢٩)
تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
١٠٨ ص
(٣٠)
السببية
١١٠ ص
(٣١)
الشرطية
١١١ ص
(٣٢)
المانعية
١١١ ص
(٣٣)
الجزئية
١١٢ ص
(٣٤)
الركنية
١١٢ ص
(٣٥)
الصحة والفساد
١١٤ ص
(٣٦)
الأداء والإعادة والقضاء
١١٨ ص
(٣٧)
الرخصة والعزيمة
١٢١ ص
(٣٨)
التحقيق في الأحكام الوضعية
١٢٤ ص
(٣٩)
كيفية جعل الحكم الوضعي
١٦٢ ص
(٤٠)
بيان ثمرة النزاع في جعل الأحكام الوضعية
١٦٣ ص
(٤١)
مراتب الحكم
١٦٩ ص
(٤٢)
وجوب تشريع الأحكام ووجه حسنه
١٧٩ ص
(٤٣)
أدلة القائلين بنفي التكليف
١٨٧ ص
(٤٤)
جواز خلو الواقعة عن التكليف
١٩٢ ص
(٤٥)
حكم الأفعال قبل الشرع
٢٠٠ ص
(٤٦)
اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدومين
٢٠٤ ص
(٤٧)
تنبيهات المسألة
٢١٩ ص
(٤٨)
اجتهاد النبي(ص) في الأحكام الشرعية
٢٢٣ ص
(٤٩)
التحسين والتقبيح العقليين
٢٢٩ ص
(٥٠)
الحسن والقبح للأفعال
٢٣٣ ص
(٥١)
أدلة المعتزلة
٢٤٤ ص
(٥٢)
أدلة الأشاعرة
٢٦٠ ص
(٥٣)
الأمور التي تترتب على عقلية
٢٧٣ ص
(٥٤)
حسن الأشياء وقبحها ذاتي أوبالوجوه والاعتبارات
٢٧٨ ص
(٥٥)
ثمرة الخلاف في هذه المسألة
٢٨٨ ص
(٥٦)
العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب
٢٩٣ ص
(٥٧)
المراد بالثواب والعقاب
٢٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٩ - الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلا بقصد القربة

هو على الإطاعة والإطاعة إنما تكون بإتيان بنفس مطلب المولى لا بمجرد إتيان مقدمته، هذا في الثواب على المقدمات. وأما العقاب عليها فنقول إن العقاب إنما يثبت بالعصيان ولا عصيان بمجرد فعل المقدمة للحرام، مضافاً إلى إن العقاب إنما يثبت بوعد المولى عليه ومقدمة الحرام لم يوعد المولى عليها لأنها غير مبغوضة له، وإنما المبغوض له هو الحرام الذي منع منه.

الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلّا بقصد القربة

ثم لا بأس بصرف العنان في الأوامر الغيرية التي لا تسقط إلّا بقصد القربة، فإنه قد يستشكل في الواجبات الغيرية التعبدية كالمقدمات التعبدية كالوضوء والغسل والتيمم التي هي مقدمات للصلاة تارة بأن الأمر الغيري لا يكون إلّا توصلياً ضرورة سقوطه بمجرد حصول متعلقه، فكيف اعتبر في سقوطه إتيانها بداعي الأمر؟ واخرى بلزوم الدور فإن اعتبار التعبد فيها ليس إلّا من جهة إن التوصل إلى الغير لا يمكن إلّا بعد التعبد به فيكون التعبد به محققاً لعنوان مقدميتها ولا يكاد يمكن أن يكون الأمر بشي‌ء محققاً لذات متعلقه.

والحاصل أن تعلق الأمر الغيري بها متوقف على مقدميتها ومقدميتها متوقفة على تعلق الأمر الغيري بها وهو دور واضح.

وإن شئت قلت إن الأمر الغيري لا يعقل أن يعتبر فيه التعبد بل لا يكاد يكون إلّا توصلياً، لأنه لا يتعلق إلّا بالمقدمة والمقدمة يحصل الغرض منها بمجرد حصولها، إذ بذاتها يتمكن العبد من إتيان ذيها فلا وجه لاعتبار قصد الطاعة فيها إذ لو لم يحصل الغرض منها بذاتها لم يكن ذاتها مقدمة، فلا يعقل أن يتعلق بها الأمر الغيري، ولما كان ظهور