الاحكام
(١)
المقصد الأول في الحكم الشرعي
٢ ص
(٢)
تعريف الحكم عند الأصوليين والفقهاء
٢ ص
(٣)
الحكم عند الفقهاء
١٩ ص
(٤)
الفرق بين الحكم والحق
٢٠ ص
(٥)
طرق إثبات الحق
٢٧ ص
(٦)
المقام الأول جواز نقل الحق
٢٧ ص
(٧)
أدلة المانعين من نقل الحق
٣٣ ص
(٨)
المقام الثاني
٣٥ ص
(٩)
جواز إسقاط الحق عوضا
٣٥ ص
(١٠)
مصادر الحق
٣٨ ص
(١١)
أقسام الحق
٣٨ ص
(١٢)
تقسيم الحكم إلى شرعي وعقلي
٣٩ ص
(١٣)
تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
٤٠ ص
(١٤)
تعريف الحكم التكليفي
٤١ ص
(١٥)
تقسيم الحكم التكليفي
٤٢ ص
(١٦)
الوجوب التخييري والوجوب التعييني
٤٥ ص
(١٧)
الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي
٥٥ ص
(١٨)
الوجوب المطلق والوجوب المشروط
٦٦ ص
(١٩)
الوجوب النفسي والوجوب الغيري
٨٤ ص
(٢٠)
الندب
٨٨ ص
(٢١)
الحرام
٨٩ ص
(٢٢)
الكراهة
٨٩ ص
(٢٣)
الإباحة
٩٠ ص
(٢٤)
الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة
٩٢ ص
(٢٥)
جنسية المباح للأحكام الثلاثة
٩٢ ص
(٢٦)
شبهة الكعبي
٩٣ ص
(٢٧)
الأحكام ليس على مقدماتها ثواب ولا عقاب
٩٧ ص
(٢٨)
الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلا بقصد القربة
٩٩ ص
(٢٩)
تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
١٠٨ ص
(٣٠)
السببية
١١٠ ص
(٣١)
الشرطية
١١١ ص
(٣٢)
المانعية
١١١ ص
(٣٣)
الجزئية
١١٢ ص
(٣٤)
الركنية
١١٢ ص
(٣٥)
الصحة والفساد
١١٤ ص
(٣٦)
الأداء والإعادة والقضاء
١١٨ ص
(٣٧)
الرخصة والعزيمة
١٢١ ص
(٣٨)
التحقيق في الأحكام الوضعية
١٢٤ ص
(٣٩)
كيفية جعل الحكم الوضعي
١٦٢ ص
(٤٠)
بيان ثمرة النزاع في جعل الأحكام الوضعية
١٦٣ ص
(٤١)
مراتب الحكم
١٦٩ ص
(٤٢)
وجوب تشريع الأحكام ووجه حسنه
١٧٩ ص
(٤٣)
أدلة القائلين بنفي التكليف
١٨٧ ص
(٤٤)
جواز خلو الواقعة عن التكليف
١٩٢ ص
(٤٥)
حكم الأفعال قبل الشرع
٢٠٠ ص
(٤٦)
اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدومين
٢٠٤ ص
(٤٧)
تنبيهات المسألة
٢١٩ ص
(٤٨)
اجتهاد النبي(ص) في الأحكام الشرعية
٢٢٣ ص
(٤٩)
التحسين والتقبيح العقليين
٢٢٩ ص
(٥٠)
الحسن والقبح للأفعال
٢٣٣ ص
(٥١)
أدلة المعتزلة
٢٤٤ ص
(٥٢)
أدلة الأشاعرة
٢٦٠ ص
(٥٣)
الأمور التي تترتب على عقلية
٢٧٣ ص
(٥٤)
حسن الأشياء وقبحها ذاتي أوبالوجوه والاعتبارات
٢٧٨ ص
(٥٥)
ثمرة الخلاف في هذه المسألة
٢٨٨ ص
(٥٦)
العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب
٢٩٣ ص
(٥٧)
المراد بالثواب والعقاب
٢٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٩ - الأداء والإعادة والقضاء

الوجوب شرعاً كالحائض، أو عقلًا كالنائم، ثم قالا: والإعادة ما فعل في وقت الأداء ولو ثانياً لخلل وقيل لعذر.

وفي‌ الأحكام‌ (اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده أن يكون قضاء سواء تركه في وقته عمداً أم سهواً) وهل يتوقف القضاء على تعلق وجوب الأداء في الذمة؟ فلا يكفي مجرّد درك سبب وجوب الأداء وهو الوقت، فلا يجب القضاء على من ترك الأداء بالاغماء المستوعب للوقت أو بالجنون كذلك أو نحو ذلك وإن ورد الأمر بقضاء كل فائت ولكن هذا على تقدير إرادة المعنى المصطلح عليه بين الأصوليين لا المعنى اللغوي أو لا يتوقف على ذلك بل يكفي مجرّد درك سبب وجوب الأداء وإن لم يجب عليه الأداء في شي‌ء من أجزاء الوقت فيجب الحكم بلزوم القضاء على تقدير ورود عموم الأمر بقضاء الفائت، وكون المراد المعنى المصطلح عليه فيه إشكال وصار إلى الثاني في محكي‌ التهذيب‌ و المنية فقالا: (القضاء إنما يثبت عند وجود سبب وجوب الأداء مع عدم الأداء أما مع وجوبه وتركه كتارك الصلاة حتى يخرج الوقت أو عدم الوجوب لأمتناعه عقلًا كالنائم أو شرعاً أو اختياراً كالمسافر إذا علم القدوم قبل الزوال): وفي‌ النهاية الفعل إنما يسمى قضاء إذا ثبت وجوب الأداء ولم يفعل أو يثبت سببه، فالأول كمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها ثم أدّاها، والثاني أما أن يكون المكلف لا يصح منه الأداء عقلًا كالنائم والمغمى عليه، أو شرعاً كالحائض، أو يصح لكن المقتضى للسقوط جاء من جهة كالمسافر إذ علم إنه يصل قبل الزوال فإن السفر منه قد أسقط وجوب الصوم ويصح منه أو من قبله‌