الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٢١ - تنبيهات المسألة
المعارض كما يشهد به تتبع كتب الفاضل العلامة (قدس سره) وشيخنا الشهيد السعيد (ره) وإلّا فقد نراهم يتمسكون بالوقائع الخاصة لعموم الحكم في الحدود والتعزيرات كثيراً وفي غيرها كذلك، واحتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جداً.
التنبيه الرابع: قال في العناوين إن هذه القاعدة قد انخرمت في مواضع، كبطن اليد والظهر في الوضوء للرجل والمرأة، والجهر والإخفات في الصلاة، وكيفيات قيامها وقعودها وما يجب سترها فيها، وجواز لبس الحرير والذهب لها دونه، وجواز لبس المخيط في الإحرام كذلك، ووجوب التستر عليها دونه، وعدم الجهاد عليها، وقبول توبتها إذا ارتدت عن فطرة، وعدم الجز والتغريب عليها، وعدم جواز إمامتها للرجال وعدم رجحان خروجها إلى المسجد، وعدم وجوب الجمعة عليها، وتحريم لبس ما يستر ظهر القدم والتظليل في الإحرام له دونها وإفاضتها من المشعر قبل الفجر. وفي خصائص النبي (ص) وفي تحيض القرشية والنبطية في وجه.
التنبيه الخامس: إن الأحكام المتعلقة بالنبي (ص) مقتضى الأصل فيها أيضاً الاشتراك لوجوه خمسة:
الأول: قول الصادق (ع) المتقدم فإنه يشمل أحكام النبي (ص) وأما الخبران الأولان، فالظاهر منهما غير النبي (ص).
الثاني والثالث: الاستقراء والسيرة المذكوران في ما سبق.
الرابع: أدلة التأسي منها قوله تعالى [لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ] بتقرير إن الظاهر من التأسي هو المتابعة في