الاحكام
(١)
المقصد الأول في الحكم الشرعي
٢ ص
(٢)
تعريف الحكم عند الأصوليين والفقهاء
٢ ص
(٣)
الحكم عند الفقهاء
١٩ ص
(٤)
الفرق بين الحكم والحق
٢٠ ص
(٥)
طرق إثبات الحق
٢٧ ص
(٦)
المقام الأول جواز نقل الحق
٢٧ ص
(٧)
أدلة المانعين من نقل الحق
٣٣ ص
(٨)
المقام الثاني
٣٥ ص
(٩)
جواز إسقاط الحق عوضا
٣٥ ص
(١٠)
مصادر الحق
٣٨ ص
(١١)
أقسام الحق
٣٨ ص
(١٢)
تقسيم الحكم إلى شرعي وعقلي
٣٩ ص
(١٣)
تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
٤٠ ص
(١٤)
تعريف الحكم التكليفي
٤١ ص
(١٥)
تقسيم الحكم التكليفي
٤٢ ص
(١٦)
الوجوب التخييري والوجوب التعييني
٤٥ ص
(١٧)
الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي
٥٥ ص
(١٨)
الوجوب المطلق والوجوب المشروط
٦٦ ص
(١٩)
الوجوب النفسي والوجوب الغيري
٨٤ ص
(٢٠)
الندب
٨٨ ص
(٢١)
الحرام
٨٩ ص
(٢٢)
الكراهة
٨٩ ص
(٢٣)
الإباحة
٩٠ ص
(٢٤)
الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة
٩٢ ص
(٢٥)
جنسية المباح للأحكام الثلاثة
٩٢ ص
(٢٦)
شبهة الكعبي
٩٣ ص
(٢٧)
الأحكام ليس على مقدماتها ثواب ولا عقاب
٩٧ ص
(٢٨)
الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلا بقصد القربة
٩٩ ص
(٢٩)
تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
١٠٨ ص
(٣٠)
السببية
١١٠ ص
(٣١)
الشرطية
١١١ ص
(٣٢)
المانعية
١١١ ص
(٣٣)
الجزئية
١١٢ ص
(٣٤)
الركنية
١١٢ ص
(٣٥)
الصحة والفساد
١١٤ ص
(٣٦)
الأداء والإعادة والقضاء
١١٨ ص
(٣٧)
الرخصة والعزيمة
١٢١ ص
(٣٨)
التحقيق في الأحكام الوضعية
١٢٤ ص
(٣٩)
كيفية جعل الحكم الوضعي
١٦٢ ص
(٤٠)
بيان ثمرة النزاع في جعل الأحكام الوضعية
١٦٣ ص
(٤١)
مراتب الحكم
١٦٩ ص
(٤٢)
وجوب تشريع الأحكام ووجه حسنه
١٧٩ ص
(٤٣)
أدلة القائلين بنفي التكليف
١٨٧ ص
(٤٤)
جواز خلو الواقعة عن التكليف
١٩٢ ص
(٤٥)
حكم الأفعال قبل الشرع
٢٠٠ ص
(٤٦)
اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدومين
٢٠٤ ص
(٤٧)
تنبيهات المسألة
٢١٩ ص
(٤٨)
اجتهاد النبي(ص) في الأحكام الشرعية
٢٢٣ ص
(٤٩)
التحسين والتقبيح العقليين
٢٢٩ ص
(٥٠)
الحسن والقبح للأفعال
٢٣٣ ص
(٥١)
أدلة المعتزلة
٢٤٤ ص
(٥٢)
أدلة الأشاعرة
٢٦٠ ص
(٥٣)
الأمور التي تترتب على عقلية
٢٧٣ ص
(٥٤)
حسن الأشياء وقبحها ذاتي أوبالوجوه والاعتبارات
٢٧٨ ص
(٥٥)
ثمرة الخلاف في هذه المسألة
٢٨٨ ص
(٥٦)
العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب
٢٩٣ ص
(٥٧)
المراد بالثواب والعقاب
٢٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠٦ - اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدومين

الحكم الجديد تعدد الجعل والتشريع، فالأصل يقتضي بعدمه وهذا في صورة كون الحكم المجعول إباحة لا كلام فيه لوضوح توقف جعل حكم غيرها على أمر جديد منفي بالأصل. وليس لأحد أن يقول عموم الإباحة أيضاً مستلزم لجعل متعدد.

لإنا نقول يلزم ذلك لو لم تكن الإباحة مجعولة بجعل عام، والمفروض ثبوته فيها فالدخول تحتها لا يحتاج إلى حادث جديد وجعل جديد بخلاف الخروج عنها، وكذا لو كان الحكم للحاضرين غير الإباحة وانتفى احتمال الإباحة في المعدومين بأن لا يحتمل في المعدومين الإباحة بل يقطع بعدمها ويصير حكمهم مردداً بين الأحكام الأربعة فمقتضى القاعدة اشتراكهم مع الحاضرين في حكمهم في تلك الواقعة لامتناع جعل الحكمين المتضادين بجعل واحد، وأصالة عدم جعل آخر لحكم آخر وهذا يقتضي الاشتراك معهم في الحكم في تلك الواقعة. وأما في صورة احتمال الإباحة في المعدومين فنقول أيضاً جعل الإباحة لهم على خلاف حكم الحاضرين في تلك الواقعة أمر مشكوك فيه، والأصل عدمه وعموم دليل الإباحة غير نافع بعد خروج الواقعة عنها في زمن الحاضرين ولا ندري أن ذلك على الإطلاق أو لا. اللهم إلّا أن يقال بالاقتصار على القدر المتيقن من مورد الدليل وهم الحاضرون، والتمسك في محل الشك وهم المعدمون بأصالة البراءة.

ويمكن دفعه بإثبات الاشتراك هنا بعدم القول بالفصل بين هذه الصورة والصورتين المتقدمتين وتنظرّوا فيه من وجهين:

أولهما: منع حجيته بضميمة الأصل.