الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٥ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
سؤال (٥٨٨): هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟
الجواب: نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.
سؤال (٥٨٩): لو تزوج شاب من امراة ذات بعل وهو لايعلم بأنها لاتزال في ذمة زوجها الأول، وكذلك هي أيضاً جاهله بأنها لاتزال على ذمة زوجها الأول، فهل تحرم عليه حرمة مؤبدة؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا دخل بالمرأة، فهي تحرم عليه مؤبداً.
سؤال (٥٩٠): رجل طلق زوجته وبعد عدة أشهر تزوجت الزوجة المطلقة من رجل ثانٍ وفي الأثناء تبين بأن الطلاق غير صحيح لعدم إستيفاء شروطه، ولذا أمسكت الزوجة عدة جديدة بعد أن طلقها الزوج الأول. والسؤال، هل يمكن للزوج الثاني الذي تزوجها أثناء الطلاق غير الصحيح بأن يتزوجها من جديد، أو أنها حرمت عليه؟
الجواب: في مفروض السؤال، بما أن الشخص الثاني عقد على المرأة، وهي على ذمة زوجها، وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً، وإن كان جاهلًا بالحكم، أو الموضوع.
سؤال (٥٩١): هل تتعدى قاعدة الإلزام، أو الإقرار إلى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والإرث؟ فمثلًا لو طلق الكتابي زوجته الكتابية وبحسب شرعهم لا عدة لها، فيجوز للمسلم التزوج بها فوراً؟ ولوكان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً، لأنه بحسب دينها الذي لاتزال عليه لاعدة عليها؟
الجواب: لو طلق الكتابي زوجته الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوجها (بعد الطلاق إذا لم تكن العدة معتبرة في دينها).