الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - في مسائل النكاح
سيما إذا لم تكن في حجره. فهل ثمة رواية تشير إلى هذا المعنى، وهل ثمة مذهب فقهي يأخذ بهذا القول؟
الجواب: لايجوز التزويج بها.
سؤال (٤٦٧): انا فتاة في الثانية والعشرين من عمري متعلمة وموظفة ولدي أب وجد لايمكنني بأي حال أن أتفاهم و أصل معهم إلى نتيجة، وهم يريدون أن يغصبونني على الزواج من أحد أقربائي وهو ابن عمي الذي أحترمه ولكني لا أحب الإقتران به ولايمكنني حتى تصور هذا الموضوع، فهل يجوز لهم غصبي على ذلك؟
ما هي حقوقي في الإسلام فيما لو حصل الغصب؟
وما هي عقوبتهم عند الله لو غصبوني على ذلك؟
الجواب: صحة عقد النكاح على فتاة باكر مشروطة بأمرين:
الأول: إذن الفتاة ورضاها به.
الثاني: إذن الأب، أو الجد من قبل الأب،، وأما إذا لم ترض الفتاة بالعقد، أو لم يأذن الأب، أو الجد من قبل الأب، فالعقد باطل. وليس للأب، أو الجد إجبار البنت على الزواج من شخص لاتقبل البنت الزواج منه.
سؤال (٤٦٨): ينص فتواكم حول الزواج بين الشيعي والسني (السني يتزوج من الشيعية) الذي تفضلتم فيه بالجواز، و أنه يمكن السني التزوج من الفتاة الشيعية إذا لم يكن هناك خوف على عقيدتها.
فمحصلة الفتوى له جائز. فالسؤال، بأي عقد يكون الزواج صحيحاً،