الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٦ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
وجودها مع أنه لاوجود لها في مفروض السؤال.
سؤال (٤٠١): إذا أخذ الفرد مالًا من المصرف الأهلي بعنوان البيع بالآجل، مع شرط التسديد بعملة ثانية وتوفر القصد الجدي من الطرفين، مع فرض توفر صلاحية إجراء هكذا عقود عند مدير الفرع (فرع المصرف)، ولكن عملا لوائح المصرف تكتب المعاملة في الورق بعنوان القرض وليس البيع، مع بقاء القصد الجدي للبيع بين الطرفين، فهل هناك مانع شرعاً من إجراء مثل هكذا معاملة؟
الجواب: إذا كان مدير الفرع مخولًا بالبيع المذكور، فلا مانع من ذلك.
سؤال (٤٠٢): هل يجوز استدانة مبلغ من المال بعملة أجنبية وإرجاع الدين بعد فترة بعملة مختلفة مع زيادة على المبلغ؟
الجواب: لاتجوز مع الزيادة.
سؤال (٤٠٣): أراد شخص مني مالًا وقال سوف أعطيك شهرياً مبلغاً رمزياً كهدية لك لا علاقة له بالمبلغ وعندما يكون ميسوراً يرجع المبلغ كاملًا، ما حكم هذا المبلغ الهدية؟
ثانياً، عندما يحدد أنه سوف يعطيني مبلغاً شهرياً أيضاً هدية، مالفرق بين أن يحدد المبلغ ولم يحدده وحكم هذا المال؟
الجواب: لايجوزأخذ الزيادة إذا كان الإعطاء على نحو القرض، وكان المقرض بانياً على عدم الإقراض لولا تلك الزيادة.
أما لو كان إعطاء المبلغ بقصد أن يعمل الآخذ للمال فيه بتجارة جاز قبول المبلغ الزائد على راس المال من دون تحديد له بمبلغ معين بنحو