الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٥ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
سؤال (٣٩٩): أعطى زيد لعمرو مبلغ ١٠٠٠ دينار عراقي كدين في عام ١٩٨٦ ولم يطالب زيد بالمبلغ إلا بعد أكثر من ٢٠ عاماً، فإذا أراد عمرو أن يرد الدين لزيد، فكم هو المبلغ المترتب عليه دفعه لزيد علماً أن قيمة الدينار العراقي قد تغيرت بشكل كبير منذ وقت الإستدانه لحد الآن؟
الجواب: في مفروض السؤال، الأحوط والأجدر أن يتصالحا بينهما ويتراضيا في مقدار المبلغ. وإن لم يثبت في ذمة المدين أكثر من نفس المبلغ.
: علي دين ١٠٠٠٠ دولارمنذ عام ١٩٩٨ عندما كانت قيمته قياساً للذهب أكثرمن ٤ أضعاف قيمته الآن، فكم أسدد الآن؟
الجواب: عليك بتسديد ١٠٠٠٠ دولار فقط.
سؤال (٤٠٠): أعطيت لشخص عشرة آلاف دولار بعنوان الإستثمار وكانت الطريقة كالآتي: أعطيته المبلغ مقابل أن يبيعني بيته، و أنا أأجر عليه البيت بأربعمائة ألف دينار عراقي شهرياً، وهذا المبلغ هو بالكلام من دون عقد رسمي، أو ورقة ضمان لأن قيمة البيت أكثر من المبلغ المذكور بعشرة أضعاف، وبعد سنة خسر هذا الشخص المبلغ كله فطالبته بالأرباح مع المبلغ فقال: ساعطيك المبلغ الأصلي على أقساط اما الأرباح فلم أربح شيء من الإستثمار بل خسرت. فسؤالي:
١- هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً؟
٢- وهل لي حق مطالبته بالأرباح جميعها حتى لو أنه لم يستفد من المبلغ؟
الجواب: يظهر من السؤال كون البيع صورياً وهو في الحقيقة قرض ربوي. وحينئذ فأنت لاتستحق لا أجرة الدار، ولا الأرباح على تقدير