الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٧ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
التراضي.
سؤال (٤٠٤): أعطيت قريبي مبلغاً من المال وقدره مليون دينار عراقي، وقال لي سوف يعطيني كل شهر هدية من المال من نسبة أرباحه الخاصة بالمبلغ بدون تحديد المبلغ، فهل هذه الهدية حلال، أو حرام؟
الجواب: إذا أعطيت المبلغ بعنوان القرض فلايجوز أخذ الزيادة عليه، لأنها ربا. وإن أعطيت المبلغ بعنوان التجارة به، ويعطيك من ربحه فلا بأس به إذا كان مع التراضي؟
سؤال (٤٠٥): شخص يملك محلًا تجارياً وبسبب خسارة المحل اضطر إلى أخذ قرض مالي من أحد معارفه ولكن بفوائد معينة؟
أ- هل يحرم هذا القرض رغم حاجته الشديدة له؟
الجواب: نعم، يحرم هذا القرض.
ب- هل يجوز أن يشاركه أحد الأشخاص سواء كانت مضاربة، أو شركة؟
الجواب: لا بأس بمشاركته في التجارة.
ج- ما شرعية الأموال التي كسبها بعد هذا القرض؟
الجواب: حرمة عقد المقترض الربوي تكليفي، وأما عقد القرض فهو صحيح. ويملك المقترض المال المقترض، ولايملك المقرض الزيادة، إلّا إذا كان جاهلًا بحرمة أخذ الربا فيجوز أخذ الزيادة إذا تاب ونوى الإنتهاء عن ذلك؟
سؤال (٤٠٦): لو أقرض شخص شخصاً آخر واشترط عليه الزيادة