الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٤ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
سؤال (٣٩٦): شخص اقترض من آخرمالًا ثم قامت الحكومة باسقاط العملة وأبدالها بعملة جديدة، فهل تسقط ذمة المقترض بأداء الدين؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب على المقترض أداء قيمة المال في زمن إسقاط العملة.
سؤال (٣٩٧): زيد مديون لعمر ب- ١٠٠٠٠٠ ألف دينار، فهل يجوز لعمر أن يبيع هذا الدين لخالد ب- ٩٠٠٠٠ ألف دينار؟
الجواب: إذا كان الدين مؤجلًا، لايجوز للدائن بيعه من شخص آخر بأقل منه.
سؤال (٣٩٨): أحد الأشخاص كان له دين على آخر، و ماطل المديون في التسديد مدة مديدة مع قدرته على ذلك، إلى أن بدا للدائن أن يسامحه بالدين. ال:
١- هل هذه المسامحة تؤدي إلى تشجيع المديون على الإمتناع عن تأدية الحقوق المالية للآخرين خصوصاً أنه مماطل؟
الجواب: لاتجوز للمديون المماطلة بأداء الدين مع التمكن ومطالبة الدائن.
٢- وعلى فرض أنها تؤدي إلى ذلك، فهل في المسامحة أشكال حينئذ؟
الجواب: لا بأس بالمسامحة إذا لم يتعلق به حق شرعي، ومع تعلقه لابد من تحمله.
٣- لو سامحه الدائن قربة إلى الله تعالى، هل يثاب عليه ويؤجر؟
الجواب: نعم، يثاب عليه.