الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٢ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
الراتب، أم لابد من قبضه في الخارج وإجراء حكم مجهول المالك عليه؟
الجواب: لايكفي بمجرد نزول الراتب في البنك، بل لابد من قبضه، إلّا أن تكون الوظيفة بإمضاء الحاكم الشرعي.
السؤال الثاني: تنزل لي بعض العلاوات غير الراتب من جهة حكومية أخرى غير الجهة التي أعمل فيها كعلاوة بدل انتظار السكن، وعلاوة بدل الغلاء، فهل لهما حكم الراتب والذي سألت عنه في السؤال الأول؟
الجواب: اذا كنت غنياً تتصدق بمقدار منها للفقراء.
سؤال (٣٨٩): ما حكم العمل كمعتمد لأحد المصارف الأهلية بحيث يقوم بتدريج ونقل المعاملات بين المصارف، أو بينها وبين البنك المركزي، أو بينها وبين العملاء، مع القطع بربوية بعض هذه المعاملات؟
الجواب: إذا اقتصر عمله على نقل المعاملات، فيجوز.
سؤال (٣٩٠): ما حكم ترويج المعاملة بين العملاء وبين المصارف الأهلية، على فرض شرعية المعاملة، أو ربويتها؟
الجواب: إذا كان الترويج بالدخول في المعاملات الربوية وكالة، أو تسجيلًا، أو شهادة، أو قبضاً فلايجوز.
سؤال (٣٩١): إني موظفة أعمل في مصرف حكومي في شعبة التوفير حيث إن جزءاً من عملي هو إضافة الأرباح إلى مبلغ التوفير للأشخاص، فما هو مشروعية عملي بالمصرف؟
الجواب: ان الحرام في المصارف وهو عملية القرض على المقترض والكاتب لهذه العملية زانشا بعد عليها فان لم يكن عملك من احد هذه