الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٠ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
كان الإيداع بداعي الحفظ بدون اشتراط الفائدة بمعنى أن المودع ملتزم بعدم هذا الشرط وأن البنك إذا لم يدفع له الفائدة لم يطالبه بها فحينئذ إذا أعطى البنك الفائدة جاز له أخذها. واما علمه بأن البنك يعطي الفائدة حسب التزاماته ونظامه التقليدي فلايضر ولايمنع من الأخذ طالما لم يشترط الفائدة أي لم يلتزم بها ولكن الأولى أن يعطي أمواله بعنوان المضاربة، أو المشاركة، او غيرهما على تفصيل مذكور في كتاب البنوك.
سؤال (٣٨٤): بناءاً على السؤال السابق، يلجأ المصرف إلى معالجة مشكلة قيام البنوك الخارجية باحتساب الفوائد على حسابات المصرف لدى تلك البنوك عند اكتشاف تلك الحسابات وذلك من خلال اللجوء إلى مبدأ القروض المتبادلة مع تلك المصارف؟
الجواب: تقدم أن على المودعين إيداع أموالهم في البنوك سواء أكانت من البنوك الأجنبية، أم من البنوك في الدول الإسلامية بداعي الحفظ بدون اشتراط الفائدة بمعنى عدم الإلتزام في نفسه بها وعدم المطالبة من البنك في صورة عدم دفع الفائدة له، وإذا دفعها فإن كان البنك غير إسلامي أخذها بعنوان الإستنقاذ، وإن كان في البلد الإسلامي وكان حكومياً أخذها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء والباقي له، وإذا كان أهلياً أخذها بملاك أن صاحبها راض بتصرفه فيها.
سؤال (٣٨٥): تستوفي المصارف الخارجية عمولات ومصاريف والتي يتم إضافتها إلى تكاليف المعاملة الممنوحة للعميل في المرابحة، أو المضاربة، هل حكمها حكم الفائدة، أم أنها تقيد تكاليف قد تكبدها المصرف مقابل أنجاز المعاملة؟