منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٥ - فصل في الشك
مسألة ٨٧٠: إذا تبيّن تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
مسألة ٨٧١: إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الإمكان، وإلّا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبيّن له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلًا، أمّا إذا تبيّن غيره ففيه تفصيل: فإنّ النقص المتبيّن إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحّت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة، مثلًا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط، ثمّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين فإنّ عليه حينئذٍ إتمام الصلاة بركعة اخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط.
مسألة ٨٧٢: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّاأن يكون مفسداً.
مسألة ٨٧٣: إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلّاإذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً.
مسألة ٨٧٤: إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة.