منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة امور
مسألة ٧٩٨: لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
مسألة ٧٩٩: إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتصل به على الأحوط إلّاإذا عاد إلى الجماعة بلا فصل، أو اتّخذ موقعه واتّصل بالجماعة.
مسألة ٨٠٠: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه.
مسألة ٨٠١: إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
مسألة ٨٠٢: إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلّاعمداً كترك القراءة.
مسألة ٨٠٣: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
مسألة ٨٠٤: لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضرّ زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلّافي صورة العمد صحّت صلاته كما تقدم في (مسألة ٨٠٢).
مسألة ٨٠٥: لا يضرّ الفصل بالصبي المميّز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة عنده.