منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة
مسألة ٨٠٨: لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال، وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
مسألة ٨٠٩: إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته، وإن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً.
مسألة ٨١٠: إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً، فإن كان الاختلاف فيما يوجب بطلان الصلاة حتى مع الجهل العذري كما إذا اختلفا في الطهارة من الحدث- لم يجز له الائتمام به إلّامع العلم- ولو بطريق معتبر- بصحة صلاته من تلك الناحية، وإن لم يكن الاختلاف فيما يوجب البطلان حتى مع الجهل أو لم يعلم بالاختلاف في ذلك جاز الائتمام. وإذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية، فإن كان يعلم ببطلان صلاة الإمام من تلك الناحية حتى مع الجهل والعذر- كما إذا علم بوضوئه بالماء النجس- لم يجز له الائتمام وإن لم يعلم بذلك أو كان جهل الإمام بتلك الجهة لا يوجب بطلانصلاته واقعاً كما إذا كان يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته جاز الائتمام، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم، وأمّا فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإنّ من يعتقد وجوب السورة- مثلًا- فالأحوط أن لا يأتمّ قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها.
نعم، إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.