منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٢ - الفصل الرابع في القراءة
مسألة ٦٠١: إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتمّ صلاته، والأحوط- استحباباً- السجود أيضاً بعد الفراغ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقاً.
مسألة ٦٠٢: تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة اخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).
مسألة ٦٠٣: تجب قراءة البسملة مع كل سورة- عدا سورة براءة- ولكن في كونها جزءً منها فيما عدا سورة الفاتحة اشكال، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الآيات، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وانّها لأيّة سورة، وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثمّ أراد قراءة غيرها، ويكفي التعيين الإجمالي لما سوف يقرأه من السورة، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
مسألة ٦٠٤: الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
مسألة ٦٠٥: لا يكره القِران بين سورتي الفيل والإيلاف، وكذا بين سورتي الضحى وألم نشرح، والأحوط عدم الاجتزاء بواحدة منهما، فيجمع بينهما مرتباً مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة ٦٠٦: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة