منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨١ - الفصل الرابع في القراءة
- سهواً- وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة- بعدها- أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
مسألة ٥٩٧: تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة، كالمعادة، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
مسألة ٥٩٨: تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط- استحباباً- في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها، والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
مسألة ٥٩٩: لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها- عامداً- بطلت الصلاة، وإن كان ساهياً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، ومع عدم سعة الوقت ركع وتمت صلاته إذا كان قد أدرك ركعة، وإن ذكر بعد الفراغ منها- وقد خرج الوقت- أتمّ صلاته، إلّاإذا لم يكن قد أدرك ركعة فيجب عليه القضاء، والأحوط اتمامه ثمّ القضاء.
مسألة ٦٠٠: من قرأ احدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته- على الأحوط- وإن عصى- يعني لم يسجد للتلاوة- فله اتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كان أحوط، وإذا قرأها- نسياناً- وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد- نسياناً- أيضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته، وسجد بعدها على الأحوط، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت على الأحوط.