منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦١ - المقصد الرابع - مكان المصلي
المجلس، ومثله في الإشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلًا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنّه لابدّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمّه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.
مسألة ٥٤٣: الحمّامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها، إلّابالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّابإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك، وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
مسألة ٥٤٤: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيراً، أو مجنوناً ولم يعلم كراهته، وإلّا فالأحوط ترك الصلاة فيها. وكذلك الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك. نعم، إذا ظنّ كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
مسألة ٥٤٥: الأقوى صحّة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة، وإن كان الأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع