منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٩ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
مسألة ٤٣٠: إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما فالأحوط تطهير البدن إلّا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد كالنجاسة العينية، ولو كان الموضعان معاً من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيراً إلّامع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد، فيختار تطهير الأكثر أو الأشد.
مسألة ٤٣١: يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
مسألة ٤٣٢: لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود والمستعمل في الحراسة، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محلّلة.
مسألة ٤٣٣: يحرم تنجيس المساجد وبنائها، وسائر آلاتها المثبّتة فيها، وتعتبر جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم، لجرح أو قرح، أو نحو ذلك.
مسألة ٤٣٤: تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد، بل وآلاته التي تعدّ جزءً من بنائه حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت صلاته، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة.
مسألة ٤٣٥: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره اذا