قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٤ - الفصل الأول
الفصل الأول
في الدليل على القاعدة، و البحث فيها نورده في جهتين:
الاولى: في الروايات التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة.
و الثانية: في فقه هذه الروايات و تشخيص القاعدة المستفادة منها.
أمّا البحث في الجهة الاولى:
فما يمكن أن يستدلّ به على هذه القاعدة طوائف ثلاث من الروايات:
الطائفة الاولى:
ما استدل به المشهور، و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود- ثمّ قال:- القراءة سنّة و التشهد سنّة و التكبير سنّة، و لا تنقص السنّة الفريضة» ([١]).
و قد رواها الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن زرارة. و في الفقيه أسندها إلى زرارة، و سنده إليه في المشيخة (عن أبيه، عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل بن عيسى، كلّهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن زرارة) ([٢]). و كلا السندين صحيحان.
و قد نقلها أيضاً الشيخ في التهذيب مرسلًا لها عن زرارة؛ و لعلّه لوضوحها و شهرتها.
[١] الوسائل ٤: ٧٧٠ و ٩٣٤ و ٩٨٧ و ٩٩٥ و ١٢٤١ و مواضع اخرى.
[٢] الخصال: ٢٨٤. الوسائل ٤: ٦٨٣، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١٤.